- 0oالاسلاميآآتo0
- المساهمات : 68
تاريخ التسجيل : 25/11/2017
العمر : 28
جباية دولة الجزائر fiscalité d ‘ état
الخميس يونيو 28, 2018 2:31 pm
جباية دولة الجزائر fiscalité d ‘ état
جرت العادة أن تصنف الضرائب إلى صنفين الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة ، إلا انه تجدر الإشارة إلى وجود تصنيفات أخرى ترتكز على معايير فنية و على طبيعة الموارد الاقتصادية التي تخضع للضريبة )ضرائب على الدخل و ضرائب على الإنفاق ( ، وهناك تصنيف ذو صبغة ميزانية و محاسبية يميز بين الضرائب حسب الميزانية الموجهة إليها والتي سنعتمد عليها في بحثنا .
في الجزائر يكرس التشريع الجبائي التصنيف التقليدي بين خمسة أنواع من الضرائب تنظمها خمسة قوانين مختلفة وهي :
1- قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة
2- قانون الضرائب غير المباشرة
3- قانون الرسم على القيمة المضافة TVA
4- قانون التسجيل
5- قانون الطابع
كما تجدر الإشارة إلى وجود حقوق و رسوم و إتاوات مطبقة في المجالات الجمركية و على أملاك الدولة تنظمها تشريعات خاصة بها مثل قانون الجمارك ، قانون أملاك الدولة ، و كذلك تدابير قوانين المالية السنوية.
في هذا المطلب نتطرق للضرائب التي تجبى و تؤول إيراداتها إلى ميزانية الدولة ، و تتكون هذه الجباية من الضرائب على المداخل و الأرباح ) الضريبة على الدخل الإجمالي IRG ، الضريبة على أرباح الشركات IBS ( و ضرائب علىالانفاق ) الرسم على القيمة المضافة TVA، الضرائب غير المباشرة ، حقوق الدمغة و حقوق التسجيل و الطابع و الضريبة على الممتلكات ( .
الفرع الأول : الضرائب على المداخيل
المداخيل و الأرباح تخضع إما للضريبة على الدخل الإجمالي و إما للضريبة على أرباح الشركات و ذلك بحسب من حقق هذه المداخيل و الأرباح شخصا طبيعيا أو معنويا.
أ – الضريبة على الدخل الإجمالي IRG :
تنص المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة على انه تؤسس ضريبة سنوية وحيدة على الأشخاص الطبيعيون تسمى الضريبة على الدخل الإجمالي ، وتفرض هذه الضريبة على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبة (1 ).
وهي في الأصل ضريبة تصريحية ما عدا بعض الحالات الاستثنائية المرتبطة بطبيعة المداخيل كالأجور ، مدا خيل رؤوس الأموال المنقولة … الخ التي تخضع للنظام الجزافي.
× مجال تطبيق الضريبة : يخضع لهذه الضريبة التي الجزائر موطنا جبائيا لهم DOMICILE FISCAL كل الأشخاص الطبيعيون و أعضاء شركات الأشخاص و الشركاء في الشركات المدنية المهنية أو أعضاء في شركات مدنية خاضعة لنفس نظام شركات التضامن.
)1( المادة 38 من قانون المالية رقم 90-36 المؤرخ في 31/12/90 المتضمن قانون المالية لسنة 1991
أما المداخيل التي تخضع لهذه الضريبة هي كل المداخيل المحققة خلال سنة مدنية من طرف الأشخاص الطبيعيين الذين تعتبر الجزائر موطنا جبائيا لهم ، هذه المداخيل تضم :
- الأرباح الصناعية والتجارية
- الأرباح غير التجارية
- المداخيل الزراعية
- المداخيل الايجارية الناتجة عن تأجير العقارات و ريوع رؤوس الأموال المنقولة
- فوائض القيمة الناتجة عند التنازل عن عقارات مبنية أو غير مبنية
- الأجور و الرواتب و المعاشات و الريوع العمرية
كما أن هناك أنظمة استثنائية تخضع لهذه الضريبة كالمؤسسات الأجنبية التي تمارس نشاطها في الجزائر في إطار صفقة MARCHE ، المبالغ الموزعة على أشخاص يقومون بالإضافة إلى نشاطهم الأساسي بنشاط تعليمي أو بحث أو حراسة أو العمل كمعين و هذا بصفة مؤقتة ، نواتج الصندوق و المدخرات و المساهمات OPCVM ، مدا خيل الحقوق و الودائع و الضمانات ، مدا خيل الأسهم و الحصص الاجتماعية و المداخيل المشابهة.
× أساس الضريبة : يتشكل أساسا من المجموع الإجمالي للمداخيل الصافية لمختلف تلك المداخيل و الأرباح السابقة الذكر ما عدا تلك المتعلقة بفوائض القيمة عند التنازل عن عقارات مبنية او غير مبنية هذا المجموع يحسم منه الأعباء و التكاليف التي يمكن استرجاعها مثل خسائر الخمس سنوات الماضية و مساهمات الضمان الاجتماعي و التامين ضد الشيخوخة و المنح الغذائية و فوائد القروض والديون المتعلقة بغرض مهني أو شراء مسكن او بنائه.
× معدلات الضريبة : الحدث المنشأ لهذه الضريبة هو الفوترة ، تحسب هذه الضريبة حسب الجدول التصاعدي التالي و ترسل إلى المقر الجبائي الذي تعودت الإدارة الاتصال به .
شريحة الدخل الجمالي الخاضع للضريبة دج | معدل الضريبة |
اقل من 60000 من 60001- 180000 من 180001- 360000 من 360001- 1080000 من 1080001- 3240000 اكثر من 3240000 | 0 % % 10 20% 30% 35% 40% |
ملاحظة : يستفيد الزوجان اللذان يختاران نظام فرض الضريبة المشترك من تخفيض بنسبة 10 % يطبق على دخلهما الإجمالي الخاضع للضريبة. و يعفى من هذه الضريبة : - الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم الصافي الإجمالي السنوي 60000 دج.
- السفراء والأعوان الدبلوماسيون و القناصل و الأعوان القنصليون من جنسية أجنبية ، عندما تمنح البلدان التي يمثلونها مزايا مماثلة للأعوان الدبلوماسيون و القنصليون الجزائريون.
ب – الضريبة على أرباح الشركات IBS :
فرض المشرع على الشخص المعنوي ضريبة على أرباح الشركات ، تخضع للنظام الحقيقي و الحدث المنشأ لها هو الفوترة ، ترسل إلى المقر الاجتماعي للشركة .
مجالات تطبيق الضريبة : يخضع لهذه الضريبة كل من :(1)
شركات الأموال ) شركات الأسهم ، شركات ذات مسؤولية محدودة ( ، و كذا شركات شركات الأشخاص التي اختارت طوعا الخضوع لهذه الضريبة ، و الهيئات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري و اتحادات الشركات التعاونية و الشركات ذات الشخص الوحيد ذات المسؤولية المحدودة ، الشركات المدنية غير المؤسسة تحت شكل شركات بالأسهم و التي اختارت الخضوع إلى IBS و في هذه الحالة يجب إرفاق طلب الاختيار بالتصريح المنصوص عليه في المادة 151 من قانون الضرائب المباشرة ، ويعتبر الاختيار لا رجعة فيه طول مدة حياة المشروع، و الشركات المنجزة للعمليات و المنتوجات المذكورة في المادة 42 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة.
× أساس الضريبة : يتشكل أساس الضريبة على أرباح الشركات من ناتج الفرق بين الإيرادات التي تحققها المؤسسة ) مبيعات أو إيرادات استثنائية ( منقوصا منها الأعباء التي تتحملها المؤسسة في إطار ممارسة نشاطها من أعباء مالية و مؤونات و اهتلاكات و ضرائب و رسوم مهنية … الخ
هذا الفرق يعبر عن الربح الصافي الخاضع للضريبة .
× معدلات الضريبة : المعدل العام للضريبة هو 30% ، لكنه يخفض إلى 15 % للأرباح التي يعاد استثمارها.
(1) المادة 11 من قانون المالية لسنة 1996 المعدلة و المتممة للمادة 136 من قانون الضرائب المباشرة.
التي يعاد استثمارها .
× الإعفاءات : يعفى من هذه الضريبة كل من :
1- الأنشطة الممارسة من قبل الشباب المستثمر المستفيد من إعانة الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب تستفيد من إعفاء كلي من IBS لمدة ثلاث سنوات ، اعتبارا من تاريخ انطلاق الاستغلال .
2- التعاونيات الاستهلاكية التابعة للهيئات و المؤسسات العمومية.
3- أرباح الأسهم التي تقبضها الشركات من مساهماتها في رأسمال شركات أخرى تنتمي لنفس المجموعة .
4- الأرباح الخاضعة للضريبة المتأتية من أنشطة إنجاز السكنات الاجتماعية و الترقوية و الريفية ضمن الشروط المحددة في دفتر الشروط و الأعباء .
5- حوا صل و فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن السندات و الأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة أو التي تم تداولها في سوق المنظمة ، لاجل أدنى مدته 05 سنوات ابتداء من 01/01/2003.
6- حوا صل و فوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الأسهم و الأوراق الماثلة لها المسعرة في البورصة و كذلك واصل الأسهم أو حصص هيئات التوظيف الجماعي للأموال المنقولة ، لمدة 05 سنوات ابتداء من 01/01/2003. ( 1 )
× التزامات الأشخاص المكلفين بالضريبة :
يتعين على الأشخاص المعنويين المشار إليهم سابقا أن يصرحوا قبل 01/04 من كل سنة لدى مفتش الضرائب المباشر الموجود بمقر الشركة أو الإقامة الرئيسية لها عن مبلغ الربح الخاضع للضريبة الخاص بالنسبة للمالية السابقة و يرفق ذلك برقم الأعمال، رقم السجل التجاري ، لقب و عنوان المحاسبين المكلفين بمسك محاسبتهم ، نسخة عن جدول حسابات النتائج ، كشف المصاريف العامة حسب طبيعتها ، الاستهلاكات المالية والأرصدة ، و عند الاقتضاء التزاما بإعادة الاستثمار لفوائض القيمة المنصوص عليها في المادة 173-2 من قانون الضرائب المباشرة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى